السيد الخميني
61
تحرير الوسيلة
فتنمى أموالهم ويثرون ، وإن اليمين الكاذبة وقطعية الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها وتنقلان الرحم ، وإن نقل الرحم انقطاع النسل " وأولى بذلك الوالدان اللذان أمر الله تعالى ببرهما ، فعن أبي عبد الله عليه السلام " إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وقال : أوصني ، قال : لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان ، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين ، إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل ، فإن ذلك من الايمان " وأولى من الكل الأم التي يتأكد برها وصلتها أزيد من الأب ، فعن الصادق عليه السلام " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله من أبر ؟ قال : أمك ، قال : ثم إلى من ؟ قال : أمك ، قال ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أباك " والأخبار في هذه المعاني كثيرة فلتطلب من مظانها . مسألة 22 - يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية على كراهية ، وربما يحرم إذا كان سببا لإثارة الفتنة والشحناء والبغضاء المؤدية إلى الفساد ، كما أنه ربما يرجح فيما إذا يؤمن من الفساد ويكون لبعضهم خصوصية موجبة لأولوية رعايته .